الشيخ محمد علي الگرامي القمي
536
التعليقه على تحرير الوسيلة
بالسوط والعصا والحجر ففي ثبوت الحكم إشكال ، بل عدمه أقرب « 1 » في الأوّلين . ( مسألة 4 ) : يثبت المحاربة بالإقرار مرّة « 2 » ، والأحوط مرّتين ، وبشهادة عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء « 3 » منفردات ولا منضمّات ، ولا تقبل شهادة اللصوص والمحاربين بعضهم على بعض ، ولا شهادة المأخوذ منهم بعضهم لبعض ؛ بأن قالوا جميعاً : « تعرّضوا لنا وأخذوا منّا » ، وأمّا لو شهد بعضهم لبعض ، وقال : « عرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منّا » ، قبل على الأشبه « 4 » . ( مسألة 5 ) : الأقوى في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع مخالفاً والنفي ، ولا يبعد أن يكون الأولى له أن يلاحظ الجناية ويختار ما يناسبها ، فلو قتل اختار القتل أو الصلب ، ولو أخذ المال اختار القطع ، ولو شهر السيف وأخاف فقط اختار النفي . وقد اضطربت كلمات الفقهاء والروايات ، والأولى « 5 » ما ذكرنا .
--> ( 1 ) . الظاهر اختلاف الموارد . في بعض الموارد يثبت الحكم وفى بعضها غير ثابت للشبهة وإن كان مفاد رواية طلحة 2 ، الباب 2 وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 314 تحقّقه بمثل العصا أيضاً لكنّها غير معتبرة ، والظاهر اختلاف الموارد . ( 2 ) . لعموم دليل الإقرار ، واحتياط المرّتين من باب القياس على البيّنة . ( 3 ) . للدليل العامّ في عدم قبول شهادتهنّ في الحدود وتقبل شهادتهنّ منضمات إلى الرجال في مسألة المال . ( 4 ) . وجعله الرياض محتملًا والحقّ فرق التعبيرين في المسألة ، من حيث المال أو صدق المحاربة . ( 5 ) . بل المتعيّن فاللازم رعاية الترتيب ولحاظ أنحاء الجناية ، كما يستفاد من صحيح بريد رواية 2 ، الباب 1 ، أبواب حدّ المحارب وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 308 ، والمراد من مشيّة الإمام في جميع روايات الباب ما هو المراد من مشيّة الله تعالى في آيات القرآن في مثل : مَنْ يَشاء . وهل القتل والصلب متقابلان ؟ الجنايات مختلفة كما في الروايات واللازم رعاية طور الجنابة ولحاظ المصالح .